2015/04/21

فتوى للعلامة الأصولي المختار ولد أبلول حول مسألة القسم بالحرام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله حق حمده
سؤال عن من سأل عن شيء من اللحم ملفوف في غلاف فحلف بالحرام ما رءاه وﻻ مسه، فانكشف الغيب أنه نقله من موضع ﻵخر وإنما حلف لكونه ﻻ يعلم ما في داخل الغلاف ومسه له حنث عليه في يمينه أم ﻻ ؟

الجواب :ﻻحنث عليه على مقتضى لفظ يمينه ﻷن الغلاف منع من رؤية اللحم ومن مسه على أن ابن سلمون نقل عن ابن فتحون في وثائقه عدم انعقاد هذه اليمين إن لم يعين متعلق التحريم وساق ابن سلمون ذلك فقها مسلما.


ولما افتى الشيخ محمذن بن محنض بابه بأن ما نقل ابن سلمون يقتضي عدم انعقاد اليمين باللفظ الذي يستعمل الناس اليوم وقد أفتى النابغة الغلاوي في نظم سماه دﻻئل الخيرات قال فيه: 
سميته دﻻئل الخيرات ** محللا بنت ابي الديرات

وافتى حبيب ابن المين الحسني شارح وسيلة ابن بون والشيخ محمذن فال بن متالي أن يمين أهل البلاد جرى عرفهم في استعمالها في غير العصمة ولذلك تحلف بها المرأة واﻷعزب والمتزوج على حد السواء، غير أن المتزوج إذا حنث قيل له حرمت عليك زوجتك.


لكن هذا القول غلط ﻷنه يشترط في وقوع التحريم بها قصد العصمة فإذا لم يقصد الحالف عصمة وقد تقرر أنها مستعملة في غير العصمة في عادتنا لحلف المرءة بها من غير نكير من مقاصج أهل البلاد، وحلف الخلي بها كذلك فتحريم زوجته عليه بها وهو يقول إنما حلفت اليمين التي أحلف بها قبل أن أتزوج لفظا وقصدا تقول على الله تعالى وظلم للزوجين والله تعالى أعلم .المختار ابن ابلول

نقلا عن الأستاذ/ محمد ولد أبوه